وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعلياً وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه وكان بعض أطرافه الأخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى فلا يكاد يلزم ذلك فان قضية : «لا تنقض» ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له فافهم
______________________________________________________
(١) (قوله : وذلك لأنه) تعليل لعدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت حتى بناء على المنع عنه في أطراف العلم من جهة التناقض ، وحاصل الوجه : أن التناقض يتوقف على شمول دليل الاستصحاب لكل واحد من الأطراف فانه هو الّذي يناقض الحكم بوجوب النقض بالنسبة إلى نفس المعلوم بالإجمال لكن شموله كذلك ممتنع لأنه يتوقف على تحقق موضوعه وهو الشك في البقاء في كل واحد منها ، وهذا الشك غير حاصل لأنه يتوقف على الالتفات إلى كل واحد من الأطراف وهو غير حاصل للمجتهد لأن التفاته إلى الفروع تدريجي ، ولازم ذلك عدم العلم الإجمالي بالانتقاض ، فليس إلّا حرمة النقض بالنسبة إلى خصوص المورد الملتفت إليه لا غير فلا مانع من إعماله حينئذ فيه ، لكن لا يخفى أن هذا لو تم كان خارجا عن محل الكلام في ترتيب مقدمات الانسداد فان لازمه عدم العلم الإجمالي بالتكاليف الّذي تكفلته المقدمة الأولى إذ يمتنع فرض العلم الإجمالي مع الغفلة والذهول عن بقية الأطراف مضافا إلى انه لا مانع حينئذ من جريان الأصول النافية إذ المانع من جريانها إما ان يكون العلم الإجمالي ، أو لزوم الخروج عن الدين ، أو الإجماع والأول غير حاصل ، والأخيران إنما يمنعان من إجرائها في الجميع لا من خصوص واقعة مع الغفلة عن غيرها. وبالجملة : ما ذكره المصنف (ره) ليس محل الكلام في المقام أصلا. ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم. نعم يمكن دعوى عدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت من جهة عدم العلم الإجمالي بانتقاض الحالة في بعض أطرافه لقلة موارده ، ودعوى العلم المذكور ليس عليها بيّنة