ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة ، وان كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر انها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى ، واما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب فالظاهر انه لأجل اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم واما بناء على اعتباره تعبداً من باب الاخبار وظيفة للشاك كما هو المختار كسائر الأصول العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ولو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى هذا آخر ما أردنا إيراده والحمد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهراً.
______________________________________________________
وجود المرجح في أحد الطرفين موجبا لاختلال شرط من شرائط الحجية في الآخر بحيث به يخرج عن موضوع الحجية ، كما لو قلنا بعدم حجية الخبر المخالف للمشهور أو المخالف للكتاب ولو بنحو العموم والخصوص المطلق أو الخبر المظنون خلافه فان الأمور المذكورة موجبة لسقوط المخالف عن الحجية ولو لم يكن له معارض فضلا عما لو كان له معارض ، وحينئذ فان كان المدعي للترجيح بمثل الموافقة للشهرة الفتوائية يستند إلى انها موجبة للظن بوجود خلل في المخالف فان كان غرضه انها موجبة لارتفاع شرط من شرائط الحجية في الآخر ، (ففيه) مع انه لا يحسن التعبير بأنها موجبة للظن بالخلل بل هي موجبة للقطع بالخلل قطعاً أنه ليس هو محل الكلام بل الكلام في غيره ، وان كان المقصود انها موجبة للظن بمخالفته للواقع اما لمخالفة أصالة السند له أو لمخالفة أصالة الجهة أو لمخالفة أصالة الظهور فهو حق إلا انه لا ينفع في الترجيح بعد ما كان البناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة مضافا إلى أنه لا وجه لحصر الخلل المظنون بالصدور والجهة بل يمكن أن يكون في الظهور. (هذا آخر ما برز من قلمه الشريف في التعادل والتراجيح) في النجف الأشرف يوم السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام من السنة التاسعة والثلاثين بعد الألف والثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل صلاة وتحية والحمد لله رب العالمين.