قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حقائق الأصول [ ج ٢ ]

حقائق الأصول [ ج ٢ ]

208/604
*

أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا فتأمل جيداً

فصل

إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته

______________________________________________________

(١) يعني إذا حصل الظن بالحكم من أمارة قامت عليه وكان احتمال الخلاف ناشئا من احتمال أمور كثيرة وأمكن المكلف سد بعض أبواب تلك الاحتمالات بالفحص عن وجود حجة رافعة لها علما كانت أو علميا وجب تحصيل تلك الحجة ورفع الاحتمال مهما أمكن وان لم ينته إلى العلم بالحكم لأن ارتفاع الاحتمال ولو من بعض الجهات موجب لقوة الظن ، وكما يجب الأخذ بالظن ولا يجوز التنزل عنه بمناط الأقربية إلى الواقع يجب الاقتصار على القوي منه ، ولا يجوز التنزل إلى الضعيف لعين المناط المذكور (٢) (قوله : أو جهة الصدور) وهي الجهة الباعثة على البيان مثل كونه بداعي بيان الواقع أو بداعي بيان غيره تقية أو غير ذلك (٣) (قوله : بابه) أي باب الاحتمال (٤) (قوله : وذلك لعدم) تعليل لوجوب تقليل الاحتمالات. ثم ان هذا التعليل إنما يوجب ما ذكر من الفحص إذا كان موجباً لتقليل الاحتمالات حقيقة فان ذلك موجب لقوة الظن أما إذا كان موجبا لتقليلها حكما كما لو كانت الحجة علميا لا علما فاقتضاؤه للفحص محل إشكال إذ بعد ما كان الظن بحاله ومرتبته ولا يقوى حقيقة بالفحص لا يحكم العقل بوجوبه ، ومجرد تقليله حكما لا يصلح مناطا في نظر العقل. فلاحظ وتأمل (٥) (قوله : من القوي) حقيقة كما لو كانت الحجة علما (٦) (قوله : أو ما بحكمه) لو كانت علميا

(الظن بالفراغ)

(٧) (قوله : انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد) من الواضح ان للعمل بالظن