أن يؤخذ فيها فانه نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ولا يكون إخلال حينئذ الا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه (تارة) وبالتميز (أخرى) وكونه لعباً وعبثاً «ثالثة» وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تميز فالإخلال إنما يكون به واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف
______________________________________________________
في نفس العبادة لامتناع أخذها كذلك لأنها متأخرة عن الأمر فلا تؤخذ في موضوعه فقوله : فانه نشأ ... إلخ تعليل لعدم الإمكان (١) (قوله : فيما إذا أتى بالأكثر) متعلق بعدم الإخلال (٢) (قوله : بعدم إتيان) لكن يلازم ذلك فقد نية الوجه والتمييز من الجزء فتأمل [١] (٣) (قوله : بقصدها) الضمير راجع إلى الجزئية وكذا ضمير قصدها الآتي (٤) (قوله : ضعيف) خبر الاحتمال ، ووجه ضعفه ما سيشير إليه من منافاته للإطلاق المقامي (٥) (قوله : وأنت خبير بعدم) ينبغي ان يعلم أن المكلف في مقام فعل كل واحد من أطراف الشبهة الوجوبية إنما يفعله عن إرادة متعلقة بفعل الواجب فكل واحد منهما إنما يصدر عن تلك الإرادة المتعلقة بفعل الواجب المعلوم غاية الأمر ان تلك الإرادة إنما تؤثر في كل واحد منهما بتوسط احتمال انطباق المراد عليه ، فمن يعلم بأنه يجب عليه ان يكرم زيداً المردد عنده بين شخصين تحدث بسبب علمه بذلك إرادة متعلقة بإكرام زيد وهذه الإرادة تؤثر في إكرام كل واحد من الشخصين بتوسط احتمال انطباق المعلوم عليه ، فلا مجال لتوهم ان فعل كل واحد ليس بداعي الأمر بل بداعي احتمال الأمر ، فلا قصور في قصد الإطاعة حينئذ ، ثم هذه الإرادة المؤثرة في كل واحد منهما لما كانت متعلقة بالواجب المعلوم فيمكن أخذ الوجوب فيه وصفا أو غاية
__________________
[١] إشارة إلى إمكان نية الوجه فيه بالنحو الآتي في التكرار منه مد ظله