مطلقاً فلا إشكال في الاجتزاء بالظني كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وان احتاط فيها كما لا يخفى (هذا) بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال. فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان :
ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أنه يقال
وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور (أحدها) أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية
______________________________________________________
يجوز الاعتماد عليه في الامتثال بل يكون من الاعتماد على غير الحجة الممتنع عقلا ، فضمير (اعتباره) راجع إلى الظن وضمير (منه) راجع إلى الامتثال العلمي الإجمالي (١) (قوله : مطلقاً) يعني حتى مع إمكان الامتثال العلمي الإجمالي (٢) (قوله : فلا إشكال في الاجتزاء) لأنه مقتضى حجيته ، كما انه لا ينبغي الإشكال في كفاية الامتثال العلمي الإجمالي أيضا إذ ليس الظن التفصيليّ بأعظم من العلمي التفصيليّ الّذي قد عرفت مساواته للامتثال الإجمالي (٣) (قوله : بناءً على أن يكون) إذ على هذا البناء لا يكون الاحتياط ممنوعا عنه فيكتفى به (٤) (قوله : المخل بالنظام) يعني فلا يجوز لوجوب حفظ النظام (٥) (قوله : الظن كذلك) يعني تفصيلا ولا يجوز الامتثال الإجمالي (٦) (قوله : ليست كالقطع) لا ينبغي أن يتوهم مما ذكرنا في القطع من كون وجوب موافقته فطريا بمناط لزوم دفع الضرر المقطوع انه يكون الظن أيضا مما تجب موافقته كذلك بمناط لزوم دفع الضرر المظنون «ووجه» اندفاع هذا التوهم :