من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي (العقلي خ ل) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا فتدبر جيداً (الأمر السابع) أنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال ربما يقال : ان التكليف
______________________________________________________
فوائده (١) (قوله : من المنع عن حصول) خبر لقوله : (لا بد) يعني ما ورد في الشريعة مما يوهم المنع عن القطع الطريقي لا بد أن يحمل على المنع من حصول العلم لمنع بعض المقدمات الموجبة له (٢) (قوله : ولو إجمالا) متعلق بمنع (٣) (قوله : فهل القطع الإجمالي) اعلم ان الكلام في القطع الإجمالي في مقامات ثلاثة (الأول) في أن له اقتضاء الحجية أو ليس له ذلك فيكون كالظن في حال الانفتاح لا يكون حجة إلّا بجعل جاعل (الثاني) انه بناء على الاقتضاء فهل هو بنحو العلية التامة بحيث يكون موجباً لحكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة وعدم استحقاقه على تقدير الموافقة حكما تنجيزيا غير موقوف على شيء من وجود شرط أو فقد مانع؟ أو انه بنحو صرف الاقتضاء فيكون موقوفا على عدم المانع عنه عقلا أو شرعا (الثالث) انه بناء على العلية التامة فهل هو علة لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية أو يكفي الموافقة الاحتمالية؟ وهذه المقامات كلها صارت مجال تأمل وإشكال (أما المقام الأول) فحكي الخلاف فيه عن المحقق القمي «ره» والمحقق الخوانساري والوجه في حكاية ذلك عبارتهما المحكية في رسائل شيخنا الأعظم «قده» في الشبهة الوجوبية لكن في استظهار ذلك منها تأمل ، ولعل المراد انه لا فعلية للحكم الكلي ما لم يعلم به تفصيلا لا انه ليس في العلم مقتضي الحجية إذ لا يظن التزامهما بذلك في أبواب الفقه بل صرح أولهما بلزوم الاحتياط في الشك في الشرطية ، وكيف كان فهذا القول على تقدير ثبوته في غاية الوهن (وأما المقام الثاني) فهو ما تعرض له المصنف (ره) هنا واختار فيه عدم العلية التامة ، وحاصل الوجه فيما اختار : أن العلم الإجمالي لما كان مقرونا بالشك دائماً وكان الشك موضوعا