بمقدار المعلوم إجمالا بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط وإن لم يكن بذاك المقدار ، ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعاً أصلا كما لا يخفى ، كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت
______________________________________________________
ببعض التكاليف بحيث لا يوجب انحلال العلم الإجمالي وانما يوجبه بضميمة ما ثبت بالأصول المثبتة (١) (قوله : بمقدار المعلوم إجمالا) يعني فينحل العلم الإجمالي لو كان هو المانع من جريان الأصول النافية (٢) (قوله : لاستكشاف إيجاب) يعني بالإجماع أو العلم بالاهتمام (٣) (قوله : وان لم يكن بذاك) يعني فيما إذا كان المانع عنها الإجماع على الاحتياط أو العلم بالاهتمام إذ لو ثبت مقدار من التكاليف بحيث لا إجماع ولا علم بالاهتمام فيما زاد عليه ، والمفروض أن المانع منحصر بهما من جهة سقوط العلم عن التأثير بتوسط أدلة الحرج كما هو مختار المصنف (ره) فلا مانع من جريان الأصول النافية (٤) (قوله : لو لم ينحل بذلك كان خصوص) هذا إشارة إلى إشكال أورده شيخنا الأعظم (ره) في رسائله على المشهور ، وحاصله : ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها لا تقتضي العمل بالظن بالتكليف وترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات مطلقاً لأنه إذا كان مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط التام في جميع الأطراف فبعد إعمال أدلة نفي الحرج يقتصر في رفع اليد عن الاحتياط في البعض بمقدار يرتفع الحرج فإذا كان ترك الاحتياط في بعض الموهومات يوجب ارتفاع الحرج اقتصر في رفع اليد عن الاحتياط في خصوص ذلك المقدار ووجب الاحتياط في الباقي من الموهومات فضلا عن المشكوكات والمظنونات ، فلا وجه لما التزم به المشهور من ان نتيجة المقدمات وجوب العمل