نصاً أو إجماعا. ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية
______________________________________________________
بالخصوص على الاكتفاء به ، ولا ريب في اقتضاء حديث : لا تعاد الصلاة. ذلك في خصوص الصلاة ، وأما حديث رفع النسيان فقد عرفت الكلام فيه في نسيان الجزئية وأنه لا يدل على صحة الناقص والاكتفاء به بوجه. فراجع وتأمل (١) (قوله : نصاً) كالخمسة المذكورة في حديث لا تعاد (٢) (قوله : أو إجماعا) كتكبيرة الافتتاح وسائر الأركان (٣) (قوله : كذلك يمكن تخصيصها بهذا) شروع في إمكان التفكيك بين ناسي الجزء والملتفت إليه في الواجب ، خلافا لشيخه «ره» حيث بنى على امتناعه ـ كما سيشير إليه ـ «وتوضيح» الإشكال : أنه إذا قام دليل على جزئية شيء ولم يكن له إطلاق يشمل حال نسيان الجزء وجب الحكم بجزئيته في ذلك الحال لأنه لو لم يكن جزءاً في حال النسيان يلزم أن يكون الملتفت مكلفاً بالتام الشامل لذلك الجزء والناسي مكلفاً بالناقص الخالي عن ذلك الجزء ، وهذا التنويع محال لامتناع جعل عنوان الناسي موضوعا لكل خطاب ، إذ الغرض من الخطابات ليس إلّا البعث والزجر وهو لا يترتب على خطاب الناسي ، لأن تأثيره في البعث يتوقف على علم المكلف بانطباق عنوانه عليه وعلمه بانطباق عنوان الناسي عليه يوجب التفاته إلى المنسي فينتفي عنه العنوان المذكور ، فلا يترتب الغرض المذكور على خطاب موضوعه الناسي أصلا ، فيكون محالا. وقد أجاب المصنف ـ رحمهالله ـ عنه بان التفكيك بين الناسي والملتفت في جزئية المنسي وعدمها لا يتوقف على جعل الناسي موضوعا للخطاب ليرد المحذور ، بل يمكن أن يكون على أحد وجوه (الأول) أن يجعل عنوان المكلف الشامل للملتفت والناسي موضوعا للخطاب بما عدا المنسي من الاجزاء لا غير ، ثم تكليف الملتفت بالمنسيّ فالملتفت الآتي بالتمام آت بما هو المأمور به والناسي الآتي بالناقص أيضاً آت بما هو مأمور به (فان قلت) : أخذ الالتفات قيداً في موضوع الخطاب بالجزء