ولو لا ذلك لما كان يجدي القول بان قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعية فعلية ضرورة انها تكون كذلك بسبب حادث وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية هذا إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى ، وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحضر في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله لا به ولا بالإباحة ولم يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته فان ما دل على الإباحة معارض بما دل
______________________________________________________
على مؤديات الطرق قهريا فتأمل جيداً (١) (قوله : ولو لا ذلك لما كان) يعني لو لا الّذي ذكرنا من أن قيام الطرق والأصول على الواقع بمنزلة الانحلال لم ينفع القول بالسببية في حصول الانحلال الّذي اعترف به المعترض وذلك لأن قيام الطريق مثلا وان كان يوجب العلم التفصيليّ بثبوت المؤدى إلّا أن مثل هذا العلم لا ينحل به العلم الإجمالي لأنه علم بتكليف حادث حال قيام الطريق وليس علما بثبوت الحكم من أول الأمر ، وذلك لأن السبب في ثبوت الحكم قيام الطريق وهو حادث متأخر عن زمان العلم الإجمالي الّذي اعتمده الأخباريون في وجوب الاحتياط (٢) (قوله : وإلا فالانحلال إلى العلم) يعني أن تكلف الجواب بما ذكرنا من كون قيام الطريق بحكم الانحلال الحقيقي إنما هو إذا احتمل خطأ جميع الطرق والأصول المثبتة للواقع أما مع العلم بإصابتها بمقدار المعلوم بالإجمال فهذا العلم يوجب انحلال العلم الإجمالي حينئذ. هذا ولا يخفى انه إذا أراد العلم الحادث حال قيام الطريق فقد عرفت أنه لا يوجب الانحلال إلا إذا كان قائما على تعيين المعلوم بالإجمال الّذي عرفت أن كونه كذلك محل إشكال ، وان أراد العلم المقارن فما ذكر في محله وقد عرفت تفصيل الحال في الحاشية على قوله : كذلك علم إجمالا ... إلخ. فلاحظ وتأمل والله سبحانه هو العالم (٣) (قوله : وربما استدل) يعني على الاحتياط (٤) (قوله : الضرورية) يعني التي يضطر المكلف إلى ارتكابها (قوله : وعدم استقلاله)