النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا ويتفق في غيرهما كما لا يخفى (أو بالتصرف) فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر ، ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فانه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا ، بخلاف العكس فانه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب
______________________________________________________
لا زمانا واستشهاد المصنف (ره) على خلافه بما ذكر مبني على عدم دلالة حجية الأمارات على إلغاء احتمال الخلاف تعبداً وانها علم تنزيلا ، لكن عرفت خلافه وانه لولاه لم يكن وجه لتقديمها على الأصول ، وحينئذ فالمناقشة في معنى الحكومة تشبه ان تكون مناقشة في الاصطلاح فلاحظ (١) (قوله : النافية للعسر) قد تقدم في مبحث الانسداد انها حاكمة (٢) (قوله : والضرر) قد تقدم في قاعدة الضرر انها على مذاق المصنف (ره) في معناها حاكمة بأجلى مظاهر الحكومة وكذا على مذاق شيخنا الأعظم (ره) واما نفي الإكراه والاضطرار فحاله حالهما (٣) (قوله : في غيرهما) أي غير أدلة أحكام العناوين الأولية والثانوية فيتصرف فيهما أيضا بذلك التصرف فيحمل أحدهما على الاقتضاء والثاني على المانعية مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق (٤) (قوله : أو بالتصرف فيهما) كما لو قال : افعل ، ثم قال : لا تفعل ، حيث يحمل الأول على الاستحباب والثاني على نفي الإلزام ، ولو كان المتقدم (لا تفعل) حمل على الكراهة وحمل (افعل) على الرخصة ولو جهل التاريخ فهما متعارضان (٥) (قوله : أو في أحدهما المعين) كالعام والخاصّ والمطلق والمقيد وغيرهما مما كان أحدهما أظهر فيتعين التصرف في غيره (٦) (قوله : ولذلك تقدم) قد تقدم ان التقديم للورود لا للجمع العرفي فان الورود ليس منه إذ المتواردان يمتنع فرض