وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وان كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتثال إلّا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها على وجهها كيف ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ولا يكاد يمكن مع اعتباره. هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك والمراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسيّ لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو وجوبها العرضي وإتيان الواجب مقترناً بوجهه غايةً ووصفاً بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان لانطباق الواجب عليه
______________________________________________________
كونه من فعل الآمر لا المأمور ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم (١) (قوله : وحصول اللطف والمصلحة) هذا رد على الوجه الثاني من وجهي التفصي ، وحاصله : انه لا يعتبر الجزم بالنية بالنسبة إلى الأجزاء في حصول الغرض للإجماع على إمكان الاحتياط في المقام كما في المتباينين ولو كان يعتبر ذلك لما كان الاحتياط ممكناً. اللهم إلا أن يكون المراد من الاحتياط الممكن هو الاحتياط في المأمور به لا في الغرض (فالأولى أن يقال) : إن امتناع حصول العلم بحصول الغرض لا يمنع من وجوب الاحتياط في المقام لما عرفت سابقا من وجوبه مع الشك في القدرة ، ومنه المقام كما هو ظاهر. نعم لو علم بعدم حصول الغرض من فعل الأكثر من جهة الجزم باعتبار الجزم بالنية في حصول الامتثال لما وجب الاحتياط حينئذ ، لكنه خلاف الفرض (٢) (قوله : قصد الوجه كذلك) يعني قصده في كل واحد من الاجزاء كما سيشير إليه (٣) (قوله : والمراد بالوجه) هذا خلاف المحكي عن المشهور بل خلاف إطلاق معقد الإجماع المحكي عن السيد الرضي الّذي أقره عليه السيد المرتضى من بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعرف أحكامها فلاحظ (٤) (قوله : من وجوبها الغيري) قد عرفت ان الاجزاء واجبة بالوجوب النفسيّ أصالة لا عرضاً ولا بالوجوب الغيري. فتأمل (٥) (قوله : لانطباق الواجب عليه) من المعلوم أن الواجب لو كان في الواقع هو الأقل فلا ينطبق الا على نفسه