فان قوله عليهالسلام في ذيل بعض أخبار الباب ، ولكن لم تنقض اليقين باليقين
______________________________________________________
في كل واحد من الأطراف إلا إذا كان العلم الإجمالي متعلقاً بتكليف إلزاميّ فعلي فانه يمتنع حينئذ جريان الأصل في أطرافه للزوم الترخيص في محتمل المعصية وهو قبيح كما تقدم توضيح ذلك في الاشتغال وغيره (١) (قوله : فان قوله عليهالسلام : في ذيل) إشارة إلى الإشكال الّذي ذكره شيخنا الأعظم «قدسسره» في رسائله في هذا المقام المانع على تقدير تماميته من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي «وحاصل» تقريبه : انه إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين فهذا العلم الإجمالي بالنجاسة لما كان خلاف اليقين بالطهارة السابقة وجب نقضه به عملا بقوله عليهالسلام : ولكن تنقضه بيقين آخر ، فلو بني على شمول قوله عليهالسلام : اليقين لا ينقض بالشك ، لكل واحد من الإناءين حيث أن كلا منهما مشكوك الطهارة كان ذلك تناقضاً إذ الإناء المعلوم بالإجمال الّذي يجب البناء على طهارته بمقتضى قوله عليهالسلام : ولكن تنقضه ... إلخ ، ليس إناء ثالثاً غيرهما بل هو أحدهما فيكون الحكم بنجاسته مناقضاً للحكم بطهارتهما تناقض السلب الكلي والإيجاب الجزئي ، وإذا لزم من شمول الدليل للطرفين التناقض كان محالا لاستحالة لازمه «وقد» أجاب المصنف (ره) في المتن (أولا) بأن قوله عليهالسلام : ولكن تنقضه بيقين ... إلخ ، ليس حكما شرعياً ظاهريا حتى يناقض تطبيقه على المعلوم بالإجمال تطبيق صدر الدليل على أطرافه لامتناع جعل الحكم الظاهري في ظرف العلم ولا واقعياً لامتناع أخذ العلم موضوعا لمتعلقه ، بل مفاده حكم إرشادي محض إلى حكم العقل من طريقية العلم إلى متعلقه ، وكونه غاية لانقطاع حكم الأصل ، ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال ، أما جريانه في الأطراف فلا يمنع منه إلا أن يكون علماً بتكليف إلزاميّ منجز لا مطلقاً (وثانياً) بأن التناقض بين الصدر والذيل إنما يمنع عن التمسك بالنص المشتمل على ذلك الذيل لإجماله باقترانه بما يصلح للقرينية لا مطلقاً فان ما لم يشتمل على الذيل لا قصور في شمول إطلاقه