فصل
لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر بناء على وجوب الترجيح وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل الوثاقة والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب ... إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه خصوصاً لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر فان أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فانها أيضاً مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأساً وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما
______________________________________________________
على معارضاته ، لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل ، فتأمل فانه غير بعيد (١) (قوله : فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة) قد عرفت فيما سبق ان الخبرين المختلفين ، تارة يعلم بكذب أحدهما وان احتمل موافقة مضمونيهما للواقع ، وتارة يعلم بمخالفة مضمون أحدهما وإن احتمل صدقهما معا ، وتارة يعلم بكذب أحدهما ومخالفة مضمونه للواقع ، والظاهر أن مورد السؤال في جميع اخبار التخيير والترجيح الأول ـ أعني ما علم بمخالفة أحدهما للواقع مضمونا سواء علم بكذب أحدهما أم احتمل صدقهما معا ـ كما ان الظاهر أن أدلة الترجيح في مقام تعيين ما هو اقرب إلى الواقع مضمونا حتى ما دل على الترجيح بمثل الأوثقية والأعدلية وشهرة الرواية مما هو راجع إلى الترجيح بحسب السند ، لأن الترجيح بحسب السند انما هو بلحاظ كون الراجح سندا اقرب إلى الواقع ، لأن البيان الصادر من المعصوم هو طريق إلى الواقع. ثم ان المرجح على أقسام (الأول) ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث السند بحيث يكون دليل الترجيح