لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها (اللهم) إلا أن يقال : إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحاً فيما احتمل فيه التقية إلا انه حيث كان بالتأمل والنّظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر فتدبر.
فصل
موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعاً من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين وقد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع وأن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليليّة والكشفية ومضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها كما لا يخفى ، ومطابقة أحد الخبرين لها
______________________________________________________
عليه برهان بل ولا وجه له بعد التأمل ، فان القول بأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم ليس أولى من القول بالعكس وان أصالة السند موضوعها الكلام الصادر لبيان الواقع ، وهكذا الكلام في أصالة الظهور بالنسبة إليهما بل التأمل يقتضي القول بان ترتب الأثر العملي على جريان هذه الأصول الثلاثة ترتيب عرضي ، نظير ترتيب الأثر على المركبات ، ولا يصح القول بان اجزاء المركب بعضها منوط ببعض ، ويترتب على ذلك حصول التعارض بين المرجحات المذكورة كما ذكره المصنف (قده) وما ذكرناه من أوله إلى آخره كان تتميما لما ذكره شيخنا الأعظم «قده» في رسائله من فرعية الأصول بعضها على بعض فراجع وتأمل والله تعالى اعلم ومنه نستمد التوفيق فانه حسبنا ونعم الوكيل (١) (قوله : لاحتمال التورية في المعارض) اعلم أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يكون المراد ظاهره