«والتحقيق» : ان توقف إجراء أصالة الجهة على إجراء أصالة السند فعلا يراد به إجراؤها فعلا من جميع الحيثيات غير حيثية أصالة الجهة ، لا من جميع الحيثيات حتى حيثية أصالة الجهة ، وإلّا فيلزم الدور لتوقف أصالة السند على أصالة الجهة والمفروض توقف أصالة الجهة على أصالة السند وهو دور ، وحينئذ فالمانع من فعلية أصالة السند ان كان ناشئا من أصالة الجهة أو من أحكامها فلا يضر في فعليته أصالة السند المعتبرة في أصالة الجهة بل هي حاصلة إذا كانت من سائر الجهات محفوظة وحينئذ نقول في رفع الإشكال : ان كان مرجح لأحد السندين على الآخر كان موجبا لسقوط أصالة السند في المرجوح فلا تنتهي النوبة إلى الترجيح بحسب الجهة ويسقط المرجوح السندي ، وان كان بحسب الجهة أرجح لارتفاع موضوع أصالة الجهة بتوسط المرجح السندي وان لم يكن مرجح سندي فلا مانع من فعلية أصالة السند في كل من الخبرين فتجري أصالة الجهة لتحقيق موضوعها ، فإذا كان أحد الأصلين الجهتيين أرجح من الآخر قدم ، ولا يرد بأن معارضة أصالة الجهة في الطرفين فرع فعلية أصالة السند فيهما ، وهي ممتنعة لامتناع التعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية ، لأنا نقول : ان كان المراد من فعلية أصالة السند المعتبرة في أصالة الجهة فعليتها حتى من حيث ترجيح إحدى أصالتي الجهة على الأخرى الّذي هو من أحكام معارضتهما ، فهو ممتنع للزوم الدور ، وان كان المراد فعليتهما من سائر الحيثيات ، بمعنى : عدم وجود مانع من أصالة السند غير حيثية الترجيح الجهتي الّذي هو من أحكام المعارضة ، فهي حاصلة بالضرورة فحسب ، وهذا هو مراد شيخنا الأعظم «قده» ، فلا يتوجه عليه الإشكال المزبور ، ومن هنا يظهر الإشكال على المصنف «ره» في إرجاعه الترجيح الجهتي إلى المرجح السندي ، فان المرجح السندي رافع لموضوع أصالة الجهة فيمتنع أن يكون من افراده الترجيح الجهتي كما أنه يظهر الإشكال فيما ذكره المصنف (ره) دليلا على المطلب من قوله : ضرورة انه لا معنى للتعبد ... إلخ ، والإنصاف أن الترتيب الطبعي بين المرجحات المذكورة للترتيب الطبعي بين مواردها مما لم يقم