على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها. وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة
______________________________________________________
هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال عليهالسلام : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر ... الحديث (١) (قوله : على إرادة اليقين) قد يشكل جريان أصالة عدم الإتيان بالركعة سواء كان المقصود بها إثبات وجوب ركعة متصلة أم منفصلة «اما الأول» فلأن محل التشهد والتسليم الجلوس في الرابعة ومن المعلوم ان أصالة عدم الإتيان بالركعة لا تصلح لإثبات كون الركعة المأتي بها رابعة ليحرز بها محلهما إلّا بناء على القول بالأصل المثبت (فان قلت) : لازم ذلك عدم إحراز المحل لو شك في زيادة جزء بعد الرابعة فتبطل الصلاة بمجرد الشك «قلت» : زيادة الاجزاء لا تنافي المحل لأن المراد من الرابعة ما يقابل الثالثة والخامسة (واما الثاني) فلأن ترتبه عليها لو فرض كون الركعة المفصولة مصداقا للواجب ليس ترتبا شرعيا بل عقليا ، ومثله سقوط الوجوب بفعل المأمور به كما عرفت الإشارة إليه سابقا ، ونبه عليه شيخنا الأعظم (ره) في هذا المقام لكن عرفت فيما سبق أن مرجع جميع الأصول المفرغة مثل قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة بقاء الطهارة من الحدث التي هي مورد الصحيحة الأولى ومن الخبث التي هي مورد الصحيحة الثانية إلى توسعة في موضوع الأثر فيترتب عليها سقوط التكليف فليكن مرجع أصالة عدم الإتيان وقاعدة الشك في المحل ونحوهما إلى تضييق موضوع الأثر فيترتب عليها بقاء التكليف (٢) (قوله : على مذهب الخاصة) من البناء على الأكثر بالتسليم على المتيقن فان مرجعه إلى البناء على فعل الركعة المشكوكة وعدم الاعتناء باحتمال عدم فعلها عملا وهو ينافي البناء على عدم فعلها الّذي هو مقتضى الاستصحاب (٣) (قوله : ان قضيته) الضمير راجع إلى حمل اليقين على اليقين بعدم الركعة والشك على الشك في إتيانها. يعني أن مقتضى ذلك لزوم فعل ركعة قبل التسليم موصولة بالمتيقن لكن عرفت