وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علَّمه الإمام عليهالسلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة ، ويمكن الذب عنه بان الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة (فافهم) وربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها
______________________________________________________
الإشكال في اقتضائه ذلك في نفسه. نعم قد يقتضيه بملاحظة نفس الرواية بحيث يكون ظهورها في تطبيق الاستصحاب في المقام دليلا على إلغاء اعتبار المحل أو على صلاحيته لإثبات كون الركعة رابعة (١) (قوله : وعلى هذا يكون المراد) يعني فإذا كان حمل الرواية على الاستصحاب يوجب مخالفة المذهب لا بد حينئذ من حملها على معنى لا يخالف المذهب بان يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ الحاصل من عمل الاحتياط الّذي علمه الإمام عليهالسلام بفعل الركعة بعد التسليم ويكون المراد من الشك الشك في الفراغ بفعل المشكوك قبل التسليم ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب اللهم إلا ان يقال : بأنه إذا سلم كون ظاهر الرواية الاستصحاب فمخالفة المذهب انما تمتنع من تطبيق الاستصحاب في المقام لا من ظهورها في ثبوته فليحمل تطبيقه على المورد على التقية ويؤخذ بظهورها في ثبوته فيصح الاستدلال بها عليه للعلم بمخالفة ظهورها في التطبيق للواقع والشك في مخالفة القاعدة له ، إلا أن يدعى أن حملها على المعنى المذكور في التوجيه اقرب عرفا من التفكيك بين ظهورها في أصل القاعدة وظهورها في التطبيق على المورد ولا سيما بملاحظة صدرها المخالف للتقية بناء على ظهوره في الركعتين المنفصلتين إذ يبعد حينئذ التطبيق على التقية (٢) (قوله : ينافي إطلاق النقض) أقول : إذا كانت الركعة الواجبة التي يجري الأصل لإثبات عدمها هي الموصولة فأصالة عدمها انما تقتضي وجوب فعلها موصولة فوجوب