يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فانه لازم على كل حال كان مفاد قاعدته أو قاعدة اليقين ـ مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيداً (ومنها) صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» والاستدلال بها
______________________________________________________
منهما في الفرض مع المخالفة في الحكم وعدم سؤال الراوي عن وجه الفرق مع اطراد التعليل المذكور فيه فيهما معا هذا مضافا إلى لزوم الإشكال المتقدم من كونه نقضا لليقين باليقين لا بالشك. فتأمل والله سبحانه اعلم (١) (قوله : يوجب الإشكال) «الإشكال» فاعل (يوجب) ، وضمير «فيه» راجع إلى التوجيه و «العجز» معطوف على الإشكال «وإشكالا» مفعول «يوجب» (٢) (قوله : فانه لازم) يعني الإشكال لازم على كل حال سواء حملت على الاستصحاب أم حملت على قاعدة اليقين فلو كان حملها على قاعدة اليقين يندفع به الإشكال يتعين لذلك ، لكنه حيث لا يجدي في رفع الإشكال فيتعين حملها على الاستصحاب الّذي هو الظاهر (٣) (قوله : ومنها صحيحة ثالثة لزرارة) هذه الصحيحة رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ، وقد ظهر حال الطريق الأول ، واما الثاني فمحمد بن إسماعيل المذكور فيه فيه كلام معروف مشهور من حيث تعيينه وأنه ابن بزيع أو البرمكي أو النيسابوري أو غيرهم إلا أن المحقق في محله انه النيسابوري تلميذ الفضل ، ورواية كتبه ومن حيث توثيقه فعن العلامة وكثير ممن تأخر عنه عده خبرا صحيحا ، وعن بعض عده حسنا ، وكيف كان فحديثه معتبر ، واما الفضل فحاله في الجلالة أظهر من أن يذكر وأشهر من ان يسطر (٤) (قوله : وإذا لم يدر في ثلاث) صدر الحديث عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع