مستصحبها كما لا يخفى «فانه يقال» : نعم ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة وإلا لما كانت الإعادة نقضاً كما عرفت في الإشكال
______________________________________________________
أن ظاهر التعليل إشارة إلى قياس مؤلف من صغرى خارجية وكبرى شرعية صورته هكذا : انك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وكل من كان على يقين من طهارته فشك فهو متطهر ، ونتيجته : إنك متطهر ، فيرجع التعليل في الحقيقة إلى التعليل بالنتيجة وهو حصول الطهارة لا بالاستصحاب (١) (قوله : نعم ولكن التعليل) يعني انك عرفت أن إحراز الطهارة ليس شرطا مطلقا بل شرطيته منحصرة بحال فقدان الطهارة ، وأما في حال الوجدان فالشرط هو الطهارة لا إحرازها وحينئذ نقول : إن كان التعليل بملاحظة زمان انكشاف الفقدان وهو ما بعد الصلاة لزم أن يكون بالاستصحاب لأنه به إحراز الطهارة الّذي هو الشرط ، وان كان بملاحظة زمان الجهل بالفقدان لزم أن يكون بنفس الطهارة لإمكان إثباتها بالاستصحاب حينئذ ، فتضمن الصحيحة التعليل بنفس ثبوت الطهارة انما هو بملاحظة زمان الجهل وهو زمان الصلاة فلا تدل على بطلان شرطية الإحراز بعد انكشاف الفقدان وهو ما بعد الصلاة (٢) (قوله : لنكتة التنبيه) يعني الباعث على ملاحظة زمان الشك في التعليل التنبيه على حجية الاستصحاب في ذلك الحال فتدل الرواية على أمور (أحدها) حجية الاستصحاب (ثانيها) شرطية الطهارة في ذلك الحال كما عرفت تقريبه في السؤال (ثالثها) شرطية الإحراز في حال الفقدان كما يقتضيه الحكم فيها بعدم لزوم الإعادة حاله إذ لو لم يكن الإحراز شرطا كان اللازم الإعادة. ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من كون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف غير ظاهر لأن المعلل عدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ هذا الحال المسئول عنه. فالأولى في الجواب دعوى وجوب