هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطاً (لا يقال) : سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ـ مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله : لأنك كنت على يقين ... إلخ أنه على الطهارة لا أنه
______________________________________________________
ما دل بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها مثل : لا صلاة إلّا بطهور. فتأمل وما دل على صحة الصلاة بفقدها إذا كانت مجرى للاستصحاب كهذه الصحيحة «وفيه» أنه يمتنع الجمع بين دعوى كونها شرطا اقتضائيا في صورة الفقدان ودعوى صحة جريان الاستصحاب حينئذ لتوقف جريانه على أثر فعلي لمجراه وهو غير حاصل بالفرض (١) (قوله : مع كفاية كونها من قيود) يعني أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب في شيء كونه من قيود الشرط وان لم يكن بنفسه شرطا إذ لا ريب في صحة جريان استصحاب طهارة الماء المتوضأ به مع أن طهارة الماء قيد لشرط الصلاة وهو الوضوء فكذا في المقام فانه إذا كان الشرط إحراز الطهارة كانت الطهارة قيداً للإحراز ويكفي ذلك في صحة جريان الأصل لإثباتها «ويشكل» بان قيود الشرط التي يجري الأصل فيها هي التي تكون بوجودها الواقعي قيداً للشرط مثل طهارة الماء للوضوء والمفروض أن الطهارة ليست كذلك ، بل لو فرض تسليم كون الطهارة بوجودها الواقعي قيداً للإحراز كان الفرض من صغريات أخذ العلم جزءاً من الموضوع ، وقد تقدم منه (ره) عدم صلاحية دليل الاستصحاب لإثبات قيامه مقامه (٢) (قوله : سلمنا ذلك لكن قضية) يعني سلمنا صحة جريان الاستصحاب لإثبات الطهارة لكن لو كان الشرط لصحة الصلاة هو إحراز الطهارة كان المناسب تعليل عدم وجوب الإعادة في الرواية بتحقق إحراز الطهارة لا بتحقق نفس الطهارة. مع أن ظاهر التعليل في الرواية كون العلة ثبوت نفس الطهارة فيدل على بطلان كون الشرط إحراز الطهارة (٣) (قوله : ان نتيجة قوله لأنك) يعني