«ثم» إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى. اللهم إلا ان يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعاً أو عقلا
______________________________________________________
رفع اليد عن ظهور التعليل في كون العلة هو الطهارة الواقعية وحمله على كفاية تحقق العلم بالطهارة حين الصلاة في صحتها (١) (قوله : لا يكاد يصح التعليل) إشارة إلى ما قيل في توجيه التعليل من أنه مبني على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء فانه على هذا المبني تكون الطهارة الظاهرية بمنزلة الطهارة الواقعية ولو بعد انكشاف الخلاف فيترتب عليها صحة العمل واقعا. وأورد عليه (ره) انه على هذا المبني تكون العلة في عدم وجوب الإعادة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء وظاهر الرواية أن العلة هو حرمة نقض اليقين بالشك لأن الإعادة نقض له به (٢) (قوله : بتقريب ان الإعادة) توضيحه : أن الإعادة بلحاظ حال الانكشاف المسئول عنه نقض لليقين باليقين كما تقدم في تقرير الإشكال لكنها بلحاظ ما قبل الانكشاف من نقض اليقين بالشك فإذا فرض أن الأمر الظاهري يقتضي الاجزاء كان تطبيق حرمة نقض اليقين بالشك بلحاظ هذا الحال موجبا لعدم الإعادة واقعا واجزاء المأتي به عن الواقع فلا تجب الإعادة حينئذ بعد الانكشاف إذ وجوبها حينئذ ملازم لبقاء الأمر وبقاء الأمر خلاف القول بالاجزاء. ثم إن الفرق بين هذا الوجه وما ذكره المصنف (ره) واضح إذ هذا الوجه مبني على كون الشرط هو الطهارة الواقعية غاية الأمر أن الطهارة الظاهرية مجزية بناء على اجزاء الأمر الظاهري. ووجه المصنف (ره) مبني على أن الشرط الفعلي إحراز الطهارة لانفسها الا في صورة وجودها الواقعي. ومنه يظهر أنه يشكل على هذا الوجه القول بالصحّة في صورة العلم بعدم النجاسة مع انكشاف الخلاف إذ لا أمر