حالها كما لا يخفى فتأمل جيداً (لا يقال) : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فانه إذا لم يكن شرطاً لم يكن موضوعا لحكم مع أنه ليس بحكم ولا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم (فانه يقال) : إن الطهارة وإن لم تكن شرطاً فعلا إلا انها غير منعزل عن الشرطية رأساً بل هو شرط واقعي اقتضائي ـ كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب ـ
______________________________________________________
(١) (قوله : حالها) ظرف لجواز النقض (٢) (قوله : لا يقال لا مجال حينئذ) يعني إذا كان الشرط إحراز الطهارة لا نفس الطهارة الواقعية امتنع جريان الاستصحاب لإثباتها لما تقدم من أنه لا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي والطهارة ليست واحدا منهما. اما الأول فواضح. واما الثاني فلأنه المفروض ، وإذا امتنع جريان الاستصحاب لإثباتها لم يتحقق إحراز الطهارة الّذي هو الشرط فاللازم بطلان الصلاة ولزوم الإعادة فيشكل تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب في الرواية. ثم إن هذا الإشكال يتوقف على عدم أثر شرعي للطهارة غير شرطيتها للصلاة وإلّا كفى ثبوته في جريان الاستصحاب ويتم التعليل. كما ان هذا الإشكال مبني على مذاق المصنف (ره) من كون مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أما بناء على أن مفاده معاملة الشك معاملة اليقين في جميع الآثار العملية الثابتة له من جهة نفسه أو من جهة المتيقن كما استظهرناه ، فلا مجال له على هذا المبني إذ لا يتوقف جريان الاستصحاب على كون الطهارة حكما شرعيا أو موضوعا له بل يكفي فيه كون العلم موضوعا له والمفروض انه كذلك فلاحظ (٣) (قوله : فانه يقال ان الطهارة) حاصله : انه ليس المقصود من قولنا شرط صحة الصلاة إحراز الطهارة لانفسها أن الأمر كذلك مطلقا ، بل المقصود أن الشرط الواقعي الأولي هو نفس الطهارة الواقعية غاية الأمر انه لو أخطأ الاستصحاب ولم يصادف ثبوتها واقعا كان الشرط الفعلي حينئذ هو إحرازها لانفسها ، وإذا كانت الطهارة الواقعية شرطا جاز جريان الاستصحاب لإثباتها. والداعي إلى الالتزام بذلك أنه وجه جمع بين