هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة لانفسها فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب.
______________________________________________________
إحراز الطهارة مطلقا كان اللازم البطلان لأنه لا إحراز لها في حال الغفلة (١) (قوله : هو إحرازها ولو) يعني إذا كان الشرط لصحة الصلاة إحراز الطهارة كان عدم وجوب إعادة الصلاة في مورد السؤال في الرواية من آثار ثبوت الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشك لأنه بالاستصحاب تحرز الطهارة فيتحقق الشرط وتصح الصلاة المشروطة فيصح حينئذ تعليل صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك (فان قلت) : إذا كان إحراز الطهارة ولو بأصل كافيا في صحة الصلاة لم يتوقف عدم وجوب الإعادة على حرمة نقض اليقين بالشك بل يكفي فيه قاعدة الطهارة «قلت» : قاعدة الطهارة لا تجري في مورد يجري فيه الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فمهما كان الاستصحاب جاريا كان هو المستند في الصحة لا غير «فان قلت» : كون الشرط إحراز الطهارة ينافي ما عليه جل الأصحاب من أن الشرط عدم إحراز النجاسة «قلت» : هو ممنوع كيف وظاهرهم الاتفاق على عدم الاكتفاء بالصلاة في أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا؟ إذ لا ريب في ان واحدا منهما بعينه مما لم تعلم نجاسته «ودعوى» أن المعلوم بالإجمال لما لم تجز الصلاة فيه لم تجز الصلاة في كل واحد من محتملاته «مندفعة» باطراد الحكم عندهم حتى لو كان الطرف الآخر مما لا يصلى فيه كما لو كان طعاما لا يجوز أكله أو بيعه. فتأمل. ثم إنه بناء على ما ذكره المصنف (ره) من أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا غير لا يكون الاستصحاب محرزا للطهارة الواقعية. نعم به يحصل إحراز وجداني للطهارة الظاهرية فيتوقف اندفاع الإشكال على كون الشرط إحراز الطهارة واقعية كانت أم ظاهرية (٢) (قوله : بعدها) ظرف (انكشف)