الصفحه ٤٦٤ : عدمه فيما بعد ذاك الزمان فانه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته
له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد
الصفحه ٤٥٨ : أطراف الشبهة
المحصورة فكيف يحكم بنجاسة البدن لو لاقى الجانب المطهر بعد ملاقاته للجانب
المحتمل للنجاسة مع
الصفحه ٢٠٥ :
فصل
(إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص)
فالتحقيق ان يقال
بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال
الصفحه ٢١٩ : لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد
المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجية
الصفحه ٢٣٦ :
بعيد جداً (وأما
العقل) فانه قد استقل
بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص
الصفحه ٢٥٠ :
السجدة لو كان قد
تنجز عليه فعلها ونحوه كثير من الأمثلة. فتأمل جيداً (ولو علم) بعد الفراغ من
صلاته
الصفحه ٢٧٤ :
فصل
إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا
الصفحه ٢٩٠ : . ومن هنا يظهر لك الفرق بين جعل البدل وبين الانحلال مع اشتراكهما في عدم
لزوم الاحتياط فان الأول يلزم فيه
الصفحه ٣١٧ : بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره وبعد انحلاله
حقيقة لا منجز لوجوب الزائد على الأقل فيدور الأمر حينئذ بين
الصفحه ٣٣٢ : لكون الخصوصية الفردية مقومة للفرد المحتمل
التعيين فيكون لها حظ من الوجوب النفسيّ فيكون الحكم فيه هو
الصفحه ٣٣٩ : النسيان من حيث طروؤه على تمام ما عدا الأركان أو على بعضه كثيراً أو قليلا.
ومنه يظهر لك عدم تمامية الوجه
الصفحه ٣٥٧ : الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل
المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران
الصفحه ٣٧٤ :
يبيعه فقال : لك
بها عذق في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب
الصفحه ٤٣٥ : عنه. مضافا إلى أن إطلاق السبب على مثل
الدلوك مسامحة لأن السبب الحقيقي لوجوب الصلاة بعد ما كان الوجوب
الصفحه ٤٩٩ :
لك الفرق بين
المتأخر وبين المتقدم والمقارن فانه في الشك في الأخيرين لا مانع من إجراء الأصل
في عدم