وذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأساً وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعاً ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتأمل جيداً
______________________________________________________
الّذي لا يكون الظن غير القياسي فيه جابراً أو موهنا أو مرجحا ، فالظن القياسي أيضا لا يكون جابراً ولا موهنا ولا مرجحا لاتحاد المناط لو لم يكن أولى وكذا لا يكون جابراً ولا موهنا ولا مرجحا في المورد الّذي يكون غيره فيه جابراً أو موهنا أو مرجحا (١) (قوله : وذلك لدلالة ... إلخ) تعليل لما أفاده بقوله : لوضوح ... إلخ (٢) (قوله : على إلغائه الشارع رأسا) (فان قلت) : ما الفرق بين دليل المنع عن الظن القياسي ودليل المنع عن مطلق الظن من الآيات؟ وهل فرق بين قوله تعالى : (ان الظن لا يغني من الحق شيئاً) وقوله عليهالسلام : إن دين الله لا يصاب بالعقول؟ (قلت) : وإن لم يكن بينهما فرق من حيث الدلالة إلا ان بينهما فرقا من حيث العموم والخصوص فان نسبة ما دل على أن الخبر المظنون الصدور مثلا حجة إلى ما دل على المنع عن الظن بقول مطلق نسبة الخاصّ إلى العام فيقدم عليه ونسبته إلى ما دل على المنع عن القياس نسبة العامين من وجه الموجب للرجوع إلى الأصل في مورد التعارض وهو أصالة عدم الحجية فلاحظ (٣) (قوله : في واحد منها) أي من الجبر والوهن والترجيح. والله سبحانه اعلم بحقائق الأحكام ومنه نستمد الاعتصام في البدء والختام. تم على يد مؤلفه الحقير (محسن الطباطبائي الحكيم) في الثالث والعشرين من شهر شعبان من السنة الخامسة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة حامداً لله سبحانه مصليا على رسوله وآله الطاهرين.