الصفحه ٤٠٨ : ، وما يجب إعادته وما لا يجب ذلك فيه واستوفيناه والجملة
التي ذكرناها ها هنا كافية لمن تصفحها.
المسألة
الصفحه ٣٨ : ، كما
يلزمه ذلك في أصول الدين.
كان له أن يقول :
ما ادعيت على آحاد الأمة ، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا
الصفحه ٤٢ : : إذا كان
التقليد في الأصول لا يسوغ ، فما الفائدة في المذاكرة والمباحثة والتنبيه
والتحذير.
فان قيل
الصفحه ٦٩ : وألفاظها ، ومن مذاهب وآراء في أصول الديانات وفروعها : ولا يحسن
منا الخبر عنها. فلا يطلق في بين من الشعر أن
الصفحه ١٤٣ : .
وقد استقصينا
الكلام في هذا الباب في كتابنا المعروف ب «الملخص» في أصول الدين. وفي القدر الذي
أوردناه
الصفحه ١٥٧ : يقل بخلاف ذلك
من أصحابنا إلا شذاذ خالفوا الأصول وقلدوا قوما من الغلاة ، تمسكوا بأخبار رويت عن
أئمتنا
الصفحه ١٩٤ : اتفاق أصحابنا. وقد وردت في الأصول روايات كثيرة به. روى عبد الله بن
مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق
الصفحه ١٩٦ : في النسخة.
(٢) جامع الأصول ٩ /
٥٩.
الصفحه ١٩٨ : .
__________________
(١) جامع الأصول ٩ /
٥٩ مع تقدم وتأخر في الحديث.
الصفحه ٢٠٣ : بعض الفروع ببعض الأصول في صفة تقتضي التحريم فحرموه فقد
حرمته عليكم ، لكان هذا أيضا طريقا الى العلم
الصفحه ٢٠٦ : الآحاد ، ووجد في جواب هذه المسائل من تقرير المذهب وتاليه ،
والجمع بين أصوله وفروعه ما لا يوجد في شيء من
الصفحه ٢٣٥ : أن نحمله على الأمة خاصة ، لأنه قد روى
__________________
(١) جامع الأصول ١٢ ـ
١٣٨ أخرجه الترمذي.
الصفحه ٢٣٦ : يتواصوا بالكتمان صح النكاح وان لم يحضروا الشهود.
(٣) جامع الأصول ١٢ ـ
١٣٩ أخرجه الترمذي وأبو داود.
الصفحه ٢٤٩ :
[حد السارق]
وان قطع السارق من
أصول الأصابع الأربع ، ويترك الإبهام من الراحة.
والحجة في ذلك : إجماع
الصفحه ٤٠٦ : :
١٧٠.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ١٧.
(٣) بحار الأنوار ٢٢
ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٦.