المسألة السادسة والثلاثون
[عدم انعقاد اليمين على المعصية]
القول في من يحلف على معصية الله عزاسمه بالمصحف من قتل وماشاكله فأمكنه ذلك فتركه فزعاً من الله تعالى ، ما الذي يجب عليه لليمين؟.
الجواب :
لا تنعقد اليمين على فعل معصية ، ومن حلف بالله تعالى أنه يفعل شيئاً من المعاصي لم تنعقد يمينه.
ولا يجب عليه الكفارة اذا لم يفعل ذلك ، لان الحنث يلزم مع انعقاد اليمين ، ولا يجب مع عدم انعقادها.
المسألة السابعة والثلاثون
[هل زوج علي عليه السلام ابنته لفلان]
القول في تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته وما الحجة؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله (ص)؟
الجواب :
ما تزوج أمير المؤمنين (ع) بمن أشير إليه لا سبيل التقية والإكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك (١) ما هو مشهور ، فالتقية
__________________
(١) راجع الطرائف ص ٧٦ ، وذخائر العقبى عن مناقب أحمد ص ١٢١ ، وابن المغازلي في المناقب ص ١٠٨ ، البحار ٤٢ ـ ٩٧.