المسألة السابعة
[أقل مدة الحمل وأكثرها]
ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال : ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر ، فليس بولد له ، قال : وهو بالخيار في الإقرار له أو نفيه ، فكيف يكون بالأخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.
وذكر أن أكثر الحمل سنة ، وذكر أن من الشيعة من يقول : سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث. ومنهم من يقول : أربع. ومنهم من يقول سبع. قال : وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (١).
ثم قال : ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.
الجواب :
وبالله التوفيق.
ان فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا ، ان المرأة متى أتت بولد على
__________________
(١) أى بقي وعاش.
١٩١
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3614_rasael-alsharif-almurtaza-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
