واحدة أو اثنتين ، انما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد ، لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة الثامنة والخمسون
[حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد]
إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط ، هل يقع واحدة أم لا يقع شيء؟
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة ، لأنه قد تلفظ بالواحدة ، وانما زاد على ذلك بما جرى مجرى اللغو مما لا حكم له.
وكيف يجوز ألا يقع شيء من طلاقه وقد تلفظ بالطلاق الموضوع للفرقة وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه بالطلاق مؤثرا وأنه ضم الى ذلك ما كان ينبغي الا بصيغة من لفظه ثانية وثالثة.
المسألة التاسعة والخمسون
[أقل الحمل وأكثره]
ان أقل ما يخرج الحمل حيا مستهلا لستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر.
وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عن المسائل الاولى ، فلا معنى للإعادة.