المسألة الرابعة
[إسباغ الوضوء مرتين]
إسباغ الوضوء مرتين ، ولا يجوز ثلاثة ، ويجتزئ الدفعة.
والحجة في ذلك : طريقة الإجماع وقد تقدمت ، وطريقة الاحتياط وقد مضت ، لان من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالإجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.
المسألة الخامسة
[أكثر أيام النفاس]
أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه ، فأشرنا الى العمدة المعتمدة فيه.
والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس : هو إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وانما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام ، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر.
المسألة السادسة
[حكم قراءة القرآن للجنب والحائض]
للجنب والحائض ان يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات ، سوى الأربع العزائم السجدات وهي : سجدة لقمان ، وسجدة حم ، وسورة النجم ،