الفصل الرابع
[اعتماد اعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه]
ابتداؤه أن قيل : لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا ، أو استناب صديقا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه ، فحمل اليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها ، أو رق (١) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها ، وأنه إذا (٢) .. لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة ، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها ، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها ، أو كتاب من ولدها الى بعض أهلها بوفاة بعلها ، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها ، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها ، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته ، فيعقد على أختها. والفروج
__________________
(١) ظ : زف.
(٢) بياض في النسخة والظاهر : وانه أزاح.