المسألة التاسعة والعشرون :
[مقدار زكاة الفطرة]
وان زكاة الفطرة صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي.
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط ، وبيانها : ان من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة ، وليس كذلك من أخرج أقل منها.
المسألة الثلاثون :
[احكام الخمس]
والخمس ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم الامام عليهالسلام. والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة : ان إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب ، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز ، وما فضل من الخمس(١).
وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلىاللهعليهوآله ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، كان اضافة الله تعالى ذلك الى نفسه، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه
__________________
(١) كذا في النسخة.