المسألة التاسعة والعشرون :
[مقدار زكاة الفطرة]
وان زكاة الفطرة صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي.
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط ، وبيانها : ان من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة ، وليس كذلك من أخرج أقل منها.
المسألة الثلاثون :
[احكام الخمس]
والخمس ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم الامام عليهالسلام. والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة : ان إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب ، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز ، وما فضل من الخمس(١).
وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلىاللهعليهوآله ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، كان اضافة الله تعالى ذلك الى نفسه، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه
__________________
(١) كذا في النسخة.
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3614_rasael-alsharif-almurtaza-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
