المسألة السابعة والعشرون
[أقل ما يجزئ من الزكاة]
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط ، لان من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع ، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.
المسألة الثامنة والعشرون
[اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة]
ولا يجزئ إخراجها الا الى القرين العارفين (١) لولاية أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.
والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليهالسلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج الى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ، وهذا فرع مبني على هذا الأصل.
__________________
(١) ظ : الفقير العارف.
٢٢٥
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3614_rasael-alsharif-almurtaza-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
