بسم الله الرّحمن الرّحيم
المسألة الأولى
[حرمة الفقاع عند الإمامية]
سأل (رضي الله عنه) عن الفقاع وهو محرم عند الإمامية ، هل على تحريمه دليل عقلي أو سمعي؟
الجواب :
اعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه ، كما يحد شارب الخمر. ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر.
والدليل الواضح على ذلك : إجماع الإمامية عليه ، لأنهم لا يختلفون فيما ذكرنا من الاحكام ، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم ، فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته.
فان قيل : كيف يكون الفقاع حراما وهو لا يسكر؟
قلنا : ليس التحريم موقوفا على المسكرات ، لان الدم ولحم الخنزير لا
٩٩
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3614_rasael-alsharif-almurtaza-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
