عليه أو اختلفت ، وكان عليه نص أو لم يكن ، فأغني ما ذكرناه عما حكى عنا مما لا نقوله ولا نذهب اليه من استعمال القياس أو مراسلة المعصوم.
وإذا كنا قد بيّنا كيف الطريق إلى معرفة الحق في الحوادث ، فما عداه باطل لا نقوله ولا نذهب إليه.
المسألة الخامسة
[علة استتار الامام وكيفية التوصل إلى أحكامه]
وما جوابه ان قال قائل ان الله تعالى أباح كثيرا من أنبيائه عليهمالسلام الاستتار من أعدائه حسب ما علمه من المصلحة في ذلك ، ولم يقتض حكمته اظهارهم ، إذ ذاك بالقهر والإعزاز ، ولا التخلية بينهم وبين أعدائهم الضلال. فكان سبب ما فات من الانتفاع بهم من قبل الظالمين لا من قبل الله سبحانه.
قيل لكم : ولا سواء غيبة من غير شريعة تقررت يجب سعيدها وإمضاؤها وازالة الشبهة عنها ، والإبانة عن عقابها ، وكون هذه الغيبة بعد ظهور شائع ذائع قد ارتفع الريب ، وانقطع العذر به ، للمعلوم به ضرورة وحسا ، وغيبة بعد شريعة تقررت يجب فيها ما تقدم ذكره من غير ظهور تشاكل ذلك الظهور في حكمه ، لينقطع العذر به.
فكيف يجوز أن يبيح الله تعالى للإمام الغيبة والاستتار ، كما أباح بمن قبله وتمسك عن تأييدهم ، والصفات مختلفة ، والأسباب متضادة ، وتدل أبناكم رفعتم عذر الامام ، وضيعتموه في الاستتار ، لو أطبقت شيعته والنقلة عن آبائه على الضلال وأوجبتم عليه إذ ذاك الظهور ليصدق بالحق على كل حال ، وذلك قولكم عند الزامكم استغناء خصومكم بالنقلة ، وان كانوا غير معصومين