الشاة القصاب بعد حتفها ، ولئلا يطأ الرجل امرأته وهي حائض ، أو يستدعيها الى بدعة ، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلا.
فان قالوا : فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده.
قيل لهم : انما تكلمنا فيما يخفى ولا يظهر ولا يبلغ الامام.
وبعد فإن الإمام انما يكون له يد بالدين ما استقام ، فإذا فسق فكل يد فوق يده ان أردتم اليد التي تكون بالدين وان أردتم التي تكون بمعونة الظلمة ، فقد عاد الأمر إلى أنه يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال معصومين ، وصارت المفسدة انما هي باقدارهم وتمكنهم ، لأنهم ان لم يخرجوا مع هذا خرجوا مع غيره ، فالقياس اذن يقتضي ألا يمكن الله أحدا ولا يبسط له في القدرة ، لئلا يفعل ذلك.
وقال : فان قالوا : الاقتدار والتمكين تكليف.
قلنا : والعقد لهذا تكليف مجدد ، وليس يجب على الله منعه من المعصية ، ولا أن يكلف الا من علم أنه لا يعصي ، كما لا يجب ذلك في سائر التكليفات ، ولو لا أن قول النبي صلىاللهعليهوآله حجة على غيره لم يجب ذلك فيه.
الجواب :
أما دليلنا على وجوب عصمة الأئمة فقد حكى عنا في هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي رتبناه عليه ب «ثم» ، وعقبه بكلام ليس باعتراض عليه في نفسه ، لكنه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة الى الامام وهذا غير متعلق بدليل العصمة ، لأن الكلام في وجوب الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة.
ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح ، لأن المعرفة بالله تعالى وأنها لا يستفيد من جهة نبي ولا امام علم يوجب بحق الامام ، فمتى (١) يرجع الى حصول
__________________
(١) في هامش النسخة : نسي.