ط : التحريم إن قلنا به على السامعين متعلّق بالعدد ، أمّا الزائد فلا.
وللشافعي قولان (١).
والأقرب : عموم التحريم إن قيل (٢) به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.
ي : لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٣) ـ للأصل.
ولأنّ عمر كان إذا جلس على المنبر وأذّن المؤذّنون جلسوا يتحدّثون حتى إذا سكت المؤذّن وقام عمر سكتوا فلم يتكلّم أحد (٤). وهذا يدلّ على اشتهاره بينهم.
وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم الكلام في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه (٥) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من اغتسل يوم الجمعة واستاك ، ومسّ من طيب إن كان عنده ، ولبس أحسن ثيابه ، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطّ رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلّي ، كان كفّارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ) (٦).
وهو يدلّ على أنّ خروج الإمام يوجب الإنصات.
ولأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٦٤.
(٢) في « م » : إن قلنا.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ و ٥٥٥ ، المغني ٢ : ١٦٩.
(٤) سنن البيهقي ٣ : ١٩٩.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٤ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ١٦٩.
(٦) مسند أحمد ٣ : ٨١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٨٣.