وبين أن يبقى قدر أربع ، لأنّه إذا تضيّق الوقت ، تعيّن عليه صلاة الحضر (١).
أ : لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلّي والوقت باق ، وجب عليه الإتمام ـ وهو قول واحد للشافعي (٢) ـ لانتفاء سبب الرخصة.
ولقول الصادق عليهالسلام ، لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي : « صلّ وأتمّ » (٣).
وقال الشيخ : إن بقي مقدار ما يصلّي على التمام ، أتمّ ، وإلاّ قصّر.
وكذا قال في الأولى أيضا في المبسوط والنهاية (٤).
ب : لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، قال الشيخ : فيه خلاف بين أصحابنا ، فمن قال : إنّ الصلاة تكون أداء بإدراك ركعة ـ وهو الأظهر ـ أوجب القصر ، لإدراك الوقت مسافرا. ومنهم من يقول : إنّ بعضها أداء والباقي قضاء ، فلا يجوز له القصر ، لأنّه غير مؤدّ لجميع الصلاة في الوقت (٥).
وللشافعية كالقولين (٦).
وعلى ما اخترناه نحن يجب الإتمام.
ج : لو سافر وقد بقي من الوقت أقلّ من ركعة ، وجب عليه القضاء تماما إجماعا ، لفواتها حاضراً.
مسألة ٦١١ : لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته ،
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٣.
(٢) المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة ٣٥٣ ، الهامش (٣).
(٤) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٣.
(٥) الخلاف ١ : ٥٧٩ ، المسألة ٣٣٤.
(٦) المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٣.