مع الجماعة ، تحصيلا لفضيلة الجماعة أيّة صلاة كانت ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والزهري والشافعي (١) ـ لأنّ يزيد بن الأسود العامري قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حجّته فصلّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب ، فلمّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه ، فقال : ( عليّ بهما ) فاتى بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ( ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ ) فقالا : يا رسول الله كنّا قد صلّينا في رحالنا ، فقال : ( لا تفعلا ، إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنّهما لكما نافلة ) (٢).
وأطلق ولم يفرّق.
وقال أحمد كذلك ، إلاّ أنه قال : لا يصلّي العصر والصبح إلاّ مع إمام الحيّ دون غيره (٣).
وقال مالك : إن كان قد صلّى وحده ، أعادها جماعة إلاّ المغرب ، وإن صلاّها جماعة ، لم يعدها (٤).
وقال الأوزاعي : يصلّي ما عدا المغرب والصبح (٥).
وقال أبو حنيفة : لا يعيد إلاّ صلاتين : الظهر والعشاء (٦).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٦ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ و ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٥ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ ٢١٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٢ ـ ١١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠١.
(٣) حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦ و ٧.
(٤) حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٠.
(٥) حلية العلماء ٢ : ١٦١.
(٦) حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، المجموع ٤ : ٢٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٨ ، المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.