وبين الإمام ما لا يتخطّى ، فليس ذلك الإمام لهم بإمام » (١).
والثاني : الجواز ، لأنّ القصد من التخطّي ـ وهو العلم بحال الإمام ـ حاصل كالنهر (٢). وهو حسن.
وللشافعي قولان (٣).
ج : لو كان الحائل قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة من المشاهدة ، فالأقرب : الجواز.
د : لو وقف الإمام في بيت وبابه مفتوح ، فوقف مأموم خارجا بحذاء الباب بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين ، صحّت صلاته.
وكذا إن صلّى قوم عن يمينه أو شماله أو من ورائه ، صحّت صلاتهم وإن لم يشاهدوا من في البيت ، لأنّهم يرون هذا وهو يرى الإمام أو المأمومين في البيت.
فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شمالها لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح صلاتهم إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب.
هـ : لو صلّى في داره وبابها مفتوح يرى منه الإمام أو بعض المأمومين ، صحّت صلاته ، ولا يشترط اتّصال الصفوف به.
وللشافعي قولان (٤).
و : لو صلّى بين الأساطين ، فإن اتّصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٦.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥١.
(٤) المجموع ٤ : ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٤.