____________________________________
بآلة جارحة عمدا على غير حق أو يعلم منه زنا بعد إحصان كفر ، أي لأنه جعل الحرام حلالا أو مباحا وهو كفر إلا أنه لا بدّ أن يزاد ولا يعلم منه قطع طريق وسعي بالفساد في البلاد ، ومنه الظلم في حق العباد فإن قتلهما حلال أو مباح حينئذ ، وكذلك ترك الصلاة موجب للقتل عند الشافعي رحمهالله وارتداد عند أحمد رحمهالله ، فترك الصلاة من الخلافية ، فالقول بأن قتله حلال لا يكون كفرا متّفقا عليه ، ثم قال : ومن قال لهذا القائل صدقت ، أو قال لأمير يقتل بغير حق ، أو قال لقاتل سارق : جوّدت له ، أو أحسنت يكفر ، أو قال : مال فلان المسلم حلال قبل تحليل المالك إيّاه ، أو قال : دم فلان حلال ، ومن صدقه كفر الكل أي بشروطه المعروفة ...
وفي الخلاصة أو الحاوي بناء على أن رمز الجامع خاء معجمة أو مهملة والنسخ مختلفة ، من قال لآخر : اللعنة عليك وعلى إسلامك كفر أي بقوله على إسلامك فتدبر ... كافر أسلم فأعطى له شيئا ، فقال مسلم : ليته كافر فيسلم حتى يعطي شيئا أي كفر لأن شرط الإسلام هو الاستقامة على الأحكام ، ولذا لو نوى أن يكفر في الاستقبال كفر في الحال ، وفي المحيط أي زاد فيه ، أو يتمنى ذلك بقلبه كفر أي ولو لم يتلفّظ بلسانه لأن القلب هو محل التصديق وموضع الإيمان في التحقيق.
وفي الخلاصة من قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالا ليته أي الولد نفسه لم يسلم إلى هذا أي هذا الوقت ليرث أباه الكافر كفر ، لأنه تمنّى الكفر ، وذلك كفر ، وفي الجواهر : وليتني لم أسلم حتى أسلم حتى ورثت كفر أي المسلم القائل.
وفي الفتاوى الصغرى أسلم كافر فقال له مسلم لو لم تسلم حتى ترفع ميراثا أي تأخذه كفر أي المسلم القائل ... وفي المحيط مسلم رأى نصرانية سمينة وتمنى أن يكون نصرانيّا حتى يتزوجها كفر ، قلت : وهذا من حماقته إذ يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية مع أن السّمان الحسان كثيرات في الملّة الحنفية ولكن علة الضم هي الجنسية ، ولذا قال الله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) (١). وفي فتاوى قاضي خان أو الفتاوى الصغرى بناء على أن الرمز قاف أو فاء واختلاف النسخ فيهما من قال : متى جالست الصغار فأنا صغير والكبار فأنا كبير ، قلت : ولا محظور فيهما ، وإنما هو توطئة لما بعدهما من قوله : وإن جالست المسلم فأنا مسلم أو النصراني أو اليهودي فأنا
__________________
(١) النور : ٣.