____________________________________
لكنها تجبر على النكاح مع زوجها قطعا ، وهذه فرقة بغير طلاق بالإجماع وعليها الفتوى ، وكذا في منهاج المصلين.
وفي الخلاصة : من دعى على غيره ، فقال : أخذه الله على الكفر ، كفر ، أي لأنه رضي بنفس الكفر ، ولذا أتبعه بقوله. وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل : لم يكن الدعاء على الكافر بذلك كفرا ، وفيه أن القول الأول عامّ ، وهذا جواب خاص يفيد أن الدعاء على المسلم بالكفر كفر ، والتحقيق أنه إذا أراد الانتقام لا يكفر لا سيما وقرينة الدعاء عليه شاهدة على المرام ، وسيأتي على هذا مزيد الكلام ...
وفي الجواهر من قال لمسلم : ليأخذ الله منك الإسلام ، ومن قال له : آمين كفر ، أو أريد كفر فلان المسلم يكفر أو لا أريد به إلا الكفر ، أو قال : أخرجه أي الله من الدنيا بلا إيمان ، أو كافرا ، أو أماته بلا إيمان ، أو كافرا ، أو أبّده الله في النار وأخلده فيها ، ولم يخرجه الله من نار جهنم كفر أي إذا كان مستحسنا للكفر وراضيا به نفسه إلا إذا أراد انتقام الظالم بالكفر وتعذيبه مخلدا كما يشعر به بعض كلامه.
وفي المحيط : من رضي بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعا ، وبكفر غيره ، اختلف المشايخ ، وذكر شيخ الإسلام أن الرضا بكفر غيره إنما يكون كفرا إذا كان يستجيزه ويستحسنه ، وأما إذا كان لا يستجيزه ولا يستحسنه ، ولكن يقول : أحب موت المؤذي الشرّير ، أو قتله على الكفر حتى ينتقم الله تعالى منه ، فهذا لا يكون كفرا ومن تأمل قول الله عزوجل : (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) (١). يظهر عليه صحة ما ادّعيناه ، وعلى هذا إذا دعا على ظالم أماتك الله على الكفر ، أو قال : سلب الله عنك الإيمان بسبب ما اجترأ على الله تعالى ، وكابر في ظلمه ولم يترحّم عليه أدنى ترحّم لا يكون كفرا ، وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة رحمهالله أن الرضاء بكفر الغير كفر من غير تفصيل ، ويحتمل أن هذه الجملة من صاحب المحيط ، أو الجامع لهذه المسائل ، وعلى كل تقدير فالجواب أن رواية أبي حنيفة رحمهالله إذا كانت مجملة أو عبارته مطلقة ، قلنا : أن نفصلها ونقيدها على مقتضى القواعد الحنيفية والأصول الحنفية.
وفي الجواهر من قال : قتل فلان حلال أو مباح قبل أن يعلم منه ردّة ، أو قتل نفس
__________________
(١) يونس : ٨٨.