____________________________________
فصل
وقال الإمام الأعظم رحمهالله في كتابه الوصية : ثم نقرّ بأن أفضل هذه الأمة يعني وهم خير الأمم بعد نبيّنا محمد رسول الله صلىاللهعليهوسلم : أبو بكر ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم عليّ رضي الله عنهم أجمعين لقوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) (١). وكلّ من كان أسبق أي في الخلافة من هؤلاء فهو أفضل ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي.
ثم قال الإمام الأعظم فيه : نقرّ بأن المسح على الخفّين جائز للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها (٢) ، لأن الحديث قد ورد هكذا كما قلنا ، ومن أنكر هذا فإنه يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر أي اللفظي ، وإلا فهو المتواتر المعنوي ، ثم قال فيه : والقصر والإفطار رخصة في حالة السفر بنص الكتاب ، ففي القصر قوله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (٣) ، وفي
__________________
(١) الواقعة : ١٠.
(٢) يشير أبو حنيفة رحمهالله هنا إلى حديث علي بن أبي طالب ونصه : يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ والمقيم يوما وليلة». أخرجه مسلم ٢٧٦ ، والنسائي ١ / ٨٤ ، وابن ماجة ٥٥٢ ، والدارمي ٧١٥.
وحديث صفوان بن عسال المرادي ونصه : «أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا كنّا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم». أخرجه الترمذي ٩٦ ، والنسائي ١ / ٨٤ ، والبيهقي ١ / ١١٤ ، وأحمد ٤ / ٢٣٩ و ٢٤٠ ، وابن ماجة ٤٧٨ وهو حديث حسن.
وحديث عوف بن مالك أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أمر بالمسح على الخفّين ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر ويوما وليلة للمقيم». أخرجه أحمد ٦ / ٢٧ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٥٠ ، والبيهقي ١ / ٢٧٥ ، وأورده الهيثمي في المجمع ١ / ٢٥٩ ، وقال : رواه البزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح.
وأورده الزيلعي في نصب الراية ١ / ١٦٨ ، ونقل عن أحمد قوله : هذا أجود حديث في المسح على الخفّين لأنه في غزوة تبوك. ا. ه.
ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمهالله : «ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار». انظر فتح القدير : ١ / ٩٩ ، وأحاديث المسح على الخفّين بلغت حدّ التواتر ، انظر نصب الراية ١ / ١٧٤ ، وتلخيص الحبير ١ / ١٥٧.
(٣) النساء : ١٠١.