قد تتحقق الوارثة
من دون أن تكون هناك زوجية ، كما إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته ، وخرجت عن
العدة ، فمات الزوج إلى سنة من الطلاق ، فترثه ، وليست بزوجة. فبين الزوجية
والوارثة عموم وخصوص من وجه.
ب ـ الخلاف في زمن
النسخ
وممّا يدلّ على
عدم النسخ اختلافهم في زمن نسخه إلى أقوال شتّى :
١ ـ أنّها أبيحت
ثم نهي عنها عام خيبر.
٢ ـ ما حلّت إلّا
في عمرة القضاء.
٣ ـ كانت مباحة
ونهي عنها في عام الفتح.
٤ ـ أبيحت عام
أوطاس ثم نهي عنها .
وهذه الأقوال تنفي
الثقة في وقوع النسخ.
على أنّ القول
بنسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوع جدا ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين أنّه قال : إنّ
الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ، يريد به عمر
بن الخطاب .
ج ـ قرائن أخرى
على عدم النسخ
لكن هناك قرائن
قطعية تدلّ على عدم النسخ وكفى في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال :
كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، لأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر ،
وحتى (ثم) نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
__________________