البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب
٦٧٥/٢٧١ الصفحه ١٥٩ :
بل يظهر ذلك (١) من بعض كلمات العلّامة (١).
وليس مرادهم
أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلم كيف
الصفحه ١٦١ : يكاد يخفى على من له أدنى تأمّل في معنى الإكراه لغة وعرفا ، وأدنى تتبع
فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه
الصفحه ١٦٣ : » (٢).
______________________________________________________
الطلاق ـ وهو البينونة ـ يتمشّى من المكره ، فيقصده كالمختار ، وإنّما
المنفي بقوله عليهالسلام : «لا طلاق
الصفحه ١٦٤ :
حيث إنّ المنفي صحة الطلاق (١) لا تحقق مفهومه (٢) لغة وعرفا (٣).
وفيما (٤) ورد
في من طلّق مداراة
الصفحه ١٧٢ : ، ولذا تصح المعاملة من غير المتدينين أيضا الّذين لا يعتقدون
بالشرع فضلا عن قصدهما للإمضاء الشرعي. فهذا
الصفحه ١٨١ :
ناشئة عن دفع الضرر. وليس (١) دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص
الصفحه ١٨٥ : حكي عن جماعة ، أم لا؟ الذي يظهر من النصوص والفتاوى
عدم (٤) اعتبار العجز عن التورية ، لأنّ حمل
الصفحه ١٩٧ :
بتحقّق (١) الموضوع (٢) في الأوّل دون الثاني (٣) ، لأنّ الأصحاب وفاقا
للشيخ في المبسوط ذكروا من
الصفحه ٢٠٤ : يضرب سوطه على الجدار ، ويأمر المظلوم بالنياحة والبكاء
ليعتقد الظالم بأنه ضربه. إلى غير ذلك من الأمثلة
الصفحه ٢٠٥ : ، ومن
المعلوم انطباق هذا المعنى على جميع موارد الإكراه بنهج واحد ، من دون فرق بين
المعاملات والمحرمات
الصفحه ٢٠٦ :
ثمّ إنّ (١) ما
ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّي إنّما هو في الإكراه
الصفحه ٢٠٩ :
حينئذ (١) بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء.
بخلاف من كان
خدمه حاضرين عنده ، وتوقّف دفع ضرر
الصفحه ٢٢٥ : الطرف الآخر كشرب الخمر ـ يكون خائفا من
المكره ، فيبيع داره خوفا لا طوعا.
وببيان آخر : شرب الخمر ضرر في
الصفحه ٢٣٥ : : «بع مالي أو طلّق زوجتي ، وإلّا قتلتك» والأقوى هنا الصحة ، لأنّ
العقد هنا (٥) من حيث إنّه عقد لا يعتبر
الصفحه ٢٤١ : قصد المعنى. وأمّا إذا احتمل عدم القصد حتى مع عدم الغفلة فلا مسرح
لأصالة القصد. والأمر في المقام من هذا