«بأنّه إن لم يجد سرق» فمحمول (١) على عوض كسبه من التقاط أو اجرة عن إجارة أوقعها الوليّ أو الصبي (٢) بغير إذن الولي ، أو عن (٣) عمل أمر به من دون إجارة ، فأعطاه المستأجر أو الآمر اجرة المثل ، فإنّ هذه (٤) كلّها مما يملكه الصبي (٥). لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها (٦) ، لاحتمال (٧) كونها من الوجوه المحرّمة (٨). نظير رجحان الاجتناب عن
______________________________________________________
(١) جواب قوله : «وأمّا ما ورد» وقد عرفت عدم ظهور النهي عن كسب الغلام في الكسب بمعناه المصدري أي المعاملة ، بل المراد معناه الاسمي ـ بقرينة التعليل ـ وهو المال الحاصل في يده ، ولو لم يتوقف حصوله فيها على مباشرة الصبي للبيع والشراء والإجارة.
(٢) إذا آجر الصبي نفسه للغير كانت إجارته فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسمّاة ، ولكنه يستحق اجرة المثل.
(٣) كما إذا أمر شخص صبيّا بعمل محترم كحلق رأسه ، ففعل ، فله اجرة المثل لئلّا يضيع عمل العامل.
(٤) المشار إليه هو المذكورات من عوض الالتقاط والأجرة المسماة واجرة المثل.
(٥) يعني : مع فرض عدم نفوذ معاملة الصبي ، فجواز التصرف في هذه الموارد لا يدلّ على نفوذ تصرفات الصبي.
(٦) هذا الضمير وضمير «اجتنابها» راجعان إلى المذكورات من الأجور وعوض الالتقاط.
(٧) تعليل لاستحباب الاجتناب عن الأموال التي اكتسبها الصبيّ بأجرة ونحوها.
(٨) كالسرقة المذكورة في الرواية.