وما ذكره [من] الشهيد الثاني (١) لا يجدي فيما نحن فيه (٢) ، لأنّا (٣) لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد (٤) من القصد الموجود في قوله ، لعدم (٥) الدليل. ولو ثبت (٦) لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا.
______________________________________________________
المالكين ، وقصد الإباحة أو التمليك من دون اعتبار قبض وإقباض فيها أصلا. ومن المعلوم أنّهما من وظائف المالك ، ولا يعقل صدورهما من الفضولي.
وثانيا : بعد تسليم مدخلية الإقباض والقبض في المعاطاة ، وكونها مشروطة بهما ـ بأنّا لا نسلّم اعتبارهما فيها على الإطلاق ، بل نقول بدخلهما في المعاطاة بشرط المقارنة للتراضي وقصد التمليك أو الإباحة ، فلا أثر للإقباض والقبض إلّا مع صدورهما من المالكين أو بإذنهما.
(١) من قوله : «ان المكره والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول».
(٢) وهو وقوع الفضولي في المعاطاة.
(٣) محصل هذا التعليل لعدم إجداء ما ذكره الشهيد قدسسره فيما نحن فيه هو : أنّ ما ذكره أمر زائد على مجرّد القصد إلى مدلول اللفظ ، وذلك الأمر الزائد هو الرضا ، فإنّه يعتبر الاقتران بالرضا في كلا المقامين ، ونحن لا نعتبر الاقتران به في البيع اللفظي ، فكيف نعتبره في البيع الفعلي؟ فمراد الشهيد هو نفي الرضا المقارن ، لا نفي قصد المدلول ، ضرورة أنّ المكره قاصد للمدلول وفاقد للرضا ، وليس فاقدا لقصد المدلول لغفلة أو ذهول. فمراده نفي مقارنة الرضا ، وهذا مما لا دليل عليه. فلو دلّ دليل على اعتبار مقارنة الرضا في البيع القولي لثبت في البيع المعاطاتي أيضا ، لوحدة الدليل.
(٤) والمراد بالأزيد هو مقارنة الرضا ، وضمير : «قوله» راجع الى الفضولي.
(٥) هذا تعليل لعدم اعتبار اقتران العقد بالرضا.
(٦) يعني : ولو ثبت دليل على اعتبار الاقتران بالرّضا في العقد الفعلي لثبت منه اعتباره في العقد القولي أيضا من دون فرق بينهما ، لصدق البيع عليهما بوزان واحد.