فلو قال : «بع هذا لنفسك» أو «اشتر لك بهذا» ملك الثمن في الصورة الأولى (١) بانتقال المبيع عن مالكه (٢) إلى المشتري ، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية (٣) (*).
______________________________________________________
المبيع عن المخاطب المأذون في بيعه.
وبهذا ظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، لاقتضاء الوجه الأوّل مالكية المتصرف للمال آنا قبل البيع حتى يقع التصرف في ملكه ، بخلاف الثاني ، لكفاية إذن المالك في صحة تصرف غيره في المال بإطلاق السلطنة.
(١) وهي قوله : «بع هذا لنفسك».
(٢) وهو الذي قال : «بع هذا لنفسك».
(٣) وهي قوله : «اشتر لك بهذا» فإنّه بعد مالكيته للثمن يصير مالكا للمثمن ، لأنّه مقتضى المعاوضة.
__________________
(*) يمكن أن يوجّه كلام كاشف الغطاء قدسسره بوجه آخر أسهل من الوجهين المذكورين مع الغضّ عن قوله : «احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا» بأن يقال : إنّ إجازة مالك الثمن لشراء المشتري الفضولي لنفسه إعراض عن المال وإذن للمشتري في تملكه له. فالإجازة حاكية عن الإعراض الذي حقيقته رفع المنع عن تملك الغير للمال المعرض عنه ، وليس الإعراض بنفسه رافعا للملكية ، بل هو رافع لمنع تملك الغير له.
وعليه فتملك المشتري الفضولي للثمن منوط بقصد التملك ، والمفروض حصوله ، لأنّه بنى على ملكية ذلك المال له. ولا يحتاج إلى توكيل وإيجاب وقبول ، إذ الهبة المذكورة في كلام كاشف الغطاء تحتاج إلى توكيل في إيجاب الهبة وقبولها ، فإنّ كلّا من التوكيل والهبة عقد مركّب من إيجاب وقبول ، وتكفّل الإجازة لهما محتاج إلى دليل.