.................................................................................................
__________________
القسم الخامس : أن تكون الكراهة الباطنية مانعة عن تحقق العقد ، وبدون تحققه لا موضوع للإجازة والرد. والحقّ فيه أيضا عدم كونها مانعة عن صدق العقد كما في عقد المكره والمكره بالحق.
وكذا الحكم في القسم السادس ، وهو انقطاع الارتباط بسبب هذه الكراهة بين المجيز والعقد كما هو المشاهد من أعمال العرف في معاملاتهم.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ عقد الفضولي مع نهي المالك صحيح كالصورة الأولى ، ونهي المالك وكراهته الباطنية لا يمنعان الصحة ، والله العالم.
٥٣٨
![هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ] هدى الطالب إلى شرح المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3157_huda-altaleb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
