وما (١) في
الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد «في أرض بفم النيل (٢) اشتراها رجل ، وأهل الأرض
يقولون : هي أرضنا ، وأهل الأستان (٣) يقولون : هي أرضنا. فقال : لا تشترها إلّا
برضا أهلها» .
وما (٤) في
الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل «في رجل اشترى من
______________________________________________________
وحاصل الجواب :
عدم جواز الشراء من السلطان ، لأنّه لا مالك ولا مأذون من ناحيته. فتدلّ المكاتبة
على عدم جواز الشراء من غير المالك والمأذون من قبله ، والفضولي لا مالك ولا وكيل
عنه ولا وليّ عليه ، فيبطل بيعه.
الثالث : النهي عن
شراء الأرض إلّا برضا أهلها
(١) معطوف على «النبويّ
المستفيض» أو على «للنبوي الآخر».
(٢) عن القاموس
: «النيل بالكسر قرية بالكوفة ، وبلدة بين بغداد وواسط. وقيل : إنّ النيل نهر
يتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل». وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر
ذلك النهر ومبدؤه. وتقدّم في صحيحة أبي ولّاد كلام الأزهري حول هذه البلدة ، فراجع
.
(٣) بالضم ـ
كما عن القاموس والمجمع ـ أربع كور ببغداد ، عال وأعلى وأوسط وأسفل. وفي المجمع «والكورة
المدينة والناحية ، والجمع كور ، مثل غرفة وغرف» .
الرابع : النهي عن
شراء ما لا يملكه البائع
(٤) معطوف على «النبويّ
المستفيض».
__________________